*الودائع الجارية التى يتكفل البنك برد قيمتها دون زيادة أو نقصان جائزة شرعا، لأنها قرض مضمون القيمة.
*الودائع الاستثمارية والادخارية لا تجوز شرعا إذا أخذها المصرف على سبيل القرض مع زيادة، ويجوز إذا أخذها على أساس المشاركة في الربح والخسارة.
*الحوالات النقدية المصرفية جائزة شرعا، لأنها وكالة بأجرة إذا كانت داخلية، ووكالة بأجرة وصرف إذا كانت خارية.
*الاعمادات المستندية التى تجريها المصارف الإسلامية على أساس الوكالة بأجرة أو على أساس المرابحة للآمر بالشراء جائزة شرعا.
*خطاب الضمان الذي تجريه الصارف الإسلامية على أساس الوكالة بأجرإذا كان مغطى تغطية كاملة جائزة شرعا. أما إذا كان بدون غطاء فهو كفالة، وهي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ويجوز للمصرف أخذ أجرة على الإصدار والأعمال الإدارية الفعلية، وهي لا ترتبط بالمدة والمبلغ، وترتبط بالعمل الإداري.
*المرابحة لللآمر بالشراء الذي تجريه بعض الصارف الإسلامية جائز شرعا شريطة أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني، وأن لا يكون الثمن قابلا للزيادة في حالة عجز العميل عن السداد، أن لا يكون ذريعة إلى الربا كما في بيع العينة.
*الإجارة المنتهية التمليك التى تجريها المصارف الإسلامية جائزة شرعا إذا كانت بعقدين مستقلين، عقد إجارة في أثناء مدة ألإجارة، وتطبق على العين المؤجرة جميع أحكام الإجارة. وعقد بيع أم هبة بعد انتهاء مدة الإجارة.
*المشاركة المنتهية بالتمليك جائزة شرعا، لأنها تؤول إلى بيع حصة المصرف إلى الشريك فهو جائزة شرعا.
No comments:
Post a Comment